المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

232

مسألة: أبو سعيد: هل لجار المسجد أن يتجاوزه إلى الأفضل إذا كان يعمر

المسجد اثنان مع الإمام؟ قال: نعم.

مسألة: في من صلى الفجر والعصر، ثم وجد جماعة، هل يصلى فيها؟ فقيل

لا يجوز، وقيل يجوز، ويجعلها نافلة، وقيل، يجعلهما بدلا، وأكثر القول، أنه يطلبها ولا يفر منها.

مسألة ـ في الذى يتأذى به أصحاب المسجد، فإذا لم يكن منه ضرر وإنما التأذى على الاستخفاف فأولى به أن يلزم الجماعة ولو كره من كره، وهم آنمون، وأما إن كان منه على عمار المسجد وإنما يلزمون أنفسهم الصبر على المضرة، أو

يتركون عمارة المسجد فإن هذا لا يدخل الضرر عليهم.

مسألة - قيل إن على الرجل عمارة أقرب المساجد إليه، ألا يتعداه، وليس خرابه من البناء عندى مما يذهب حق همارته إلا أن يكون له عذر في ذلك، إلا ألا يقدر على عمارته بخوابه، لعذر من برد أو شمس فعمارة من لا يقدر على عمارته أولى من خراب الجميع.

ومعى أنه قد قيل يصلى في المسجد الذي بقربه ويؤذن ولو صلى وحده أفضل له وألزم له من تعديه إلى غيره.

مسألة - وإذا فرغ الإمام من صلاة الظهر أو المغرب وأراد أن يصلى تطوعا فلا يصلى في مكانه الذى صلى بهم خلف القوم أو حيث أحب من المسجد ماخلا مكانه، فإنى أحب أن يتحول منه شيئا.

6