الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦-
- 246 -
-
موضع النجاسة لم تفسد عليه، وقد قيل: إذا فسدت صلاة الذي يليه فسدت صلاته لسبب دخول الفساد عليه لموضع انقطاعه، ولا يبين لي هذا ولا يعجبنى،
-
والله أعلم. مسألة ـ وعن رجلين صفا خلف الإمام، أحدهما ثوبه نجس وهو على غير وضوء، هل تتم صلاة الذى صف معه أم لا؟ فنعم تتم صلاته ما لم تمسه النجاسة. قلت: وإن صليا خلف الإمام ركعة ثم مضى أحدهما وبقى الآخر، كيف يصنع؟ يدنو إلى الإمام أو يقف مكانه، وإن دنا من الإمام حتى يكون عن يمينه فهو أحب إلى، وإن أتم صلاته خلف الإمام عن قفا الإمام جاز ذلك، إن
شاء الله.
مسألة – وقيل، جائز أن يصف رجل قد صلى مع رجل لم يصل، وكذلك إن صف مع الرجل عبد أو غلام قد راهق الحلم وحافظ على الصلاة، أو كان أحدهما مع الإمام عن يمينه ولم يكن رجلان يصفان معه.
ومنه - وإن كان الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الإمام، ولعله، خلف
الرجل.
مسألة - ومن صلى خلف من يوجه بعد تكبيرة الإحرام فمعى أنه يختلف
في صلاته، إذا لم يكن معه ممن يرى ذلك الرأى الذى يراه الإمام.
مسألة ـ والرجل إذا كان وحده مع الإمام فمعى أنه إن كان عن يمين الإمام فذلك لا يختلف في تمام صلاته، وخلف الإمام وحده يختلف في صلاته، أعنى
الذي خلف الامام.