الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧—
- YEV-
مسألة - وأما صلاة الرجل والمرأة في صف واحد خلف الإمام، وحدها، وكانت عنده دون ست أذرع، وهو خلف الإمام فعندى أنه يختلف في صلاته وصلاتها، فقيل تفسد عليه صلاته، وقيل، يفسد هو علمها، وصلاتها تامة، وقيل تفسد عليهما جميعا، وقيل لا يفسد أحدهما على الآخر، وصلاتها تامة.
تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى إلا بما وافق الحق والصواب،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.
ومنه أيضا ـ مسألة، والذى يصلى بصلاة الإمام في منزله إذا كان في قيامه وسجوده وقعوده بحذاء صف خلف الإمام، فمعى أنه يختلف، لا يصلى في منزله إلا أن تتصل به الصفوف كاتصالها به أن لو كان في المسجد، إذا كان يصلى بصلاته، ويكون معه من يصف معه من يصلح بصلاته إلا في النافلة، فإن النافلة
أهون وكيفما صلاها إذا كان ذلك أنشط له، أو يصلى جماعة فذلك جائز.
ومنه: مسألة - وكذلك إن كان له عذر فى حضور الصلاة إلى الصفوف التي عند الإمام في المسجد، وكان البيت متصلا بالمسجد، فصلى في بيته بالمذر العارض له، كما يجوز للمصلى في المسجد عن الدخول في الصفوف. نسعى أن له
في ذلك ما لهذا إذا ثبت معناه.
و من جوابات لأبي عبد الله -
وقال أبو عبد الله: بلغنى أن النبي الله قال: الصف المقدم من الرجال
أفضل، والصف المؤخر من النساء أفضل، وهذا عندنا في صلاة الجماعة.