المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٩

249 -

القولين تأخذ؟ قال: أحب إلى أن يسجد إذا رفعوا رءوسهم من السجود، قلت: أفلا يكون مخالفا لهم؟ قال: إنما ذلك، لعله، إذا لم يمكن له السجود معهم.

ومن غيره - وعن رجل قام للصلاة في الصف، فلما وجه خلا موضع من الصف الذي بين يديه، أيتقدم إليه ولا يرجع إليه، فقال: إن فعل لم أر عليه بأساً. إن شاء الله، وأحب إلى أن يثبت في مقامه.

مسألة ـ وعن رجل دخل في صلاة قوم فى الليل، فصف في قرنة المسجد فإذا هو قد صف حذاء الإمام عن يمين أو شمال، ولم يعلم لحال الظلام حتى قضى صلاته؟ أيبدل أم لا؟ قال: لا أرى عليه بدلا لها إلا أن يكون دخل في ركعتين قطعهما هو، فإنا نحب أن يبدلهما، وإن لم يبهدلهما فلا بأس عليه

مسألة ـ فى من صف وحده خلف الصف بعد أن جر رجلا فلم يقبعه فأحرم وحده، ثم جاء آخر فصف معه - مإذا كان صف خلف الإمام فصلاتهما جميعاً تامة، وقال من قال: صلاة الثانى تامة وصلاة الأول فاسدة، وأنا أحب القول

الأول، أن صلاتهما تامة.

ومن جواب أبى معاوية عزان بن الصقر - رحمه الله:

وسألته: هل يجوز لرجلين أن يصفا في صف خلف الصفوف وراء الإمام؟ قال: لا بأس بذلك

مسألة - ويجوز في الصف من الاثنين فصاعدا، قلت: فإن كان واحدا في صف

وراء الصفوف، وكان خلف الإمام بحذائه، فصلاته تامة؟ قال: نعم، فإن زل

عن حذاء الإمام ولم يكن خلقه، وكان زالا عن حنا الإمام فصلاته فاسدة.