المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

و من غيره - وعن أبي عبد الله في الرجل إذا جاء والإمام في الصلاة ولم يجد في الصفوف مكاناً، فإن كان في قفا الإمام لصق بالصف، وإذا جاء الركوع والسجود تأخر، وقال بعضهم: إذا كان من قفا الإمام ولم يلصق بالصف أنه لا بأس. قلت: فإن لصق من أحد الجانبين أيجوز له؟ قال: أخاف أنه

لا يجوز له.

ومن غيره مسألة ـ قلت، أرأيت الرجل يصلى في الصف وحده، ويجزيه؟ قال: نعم، وإن تأخر رجل من الصف الذي بين يديه حتى يقوم معه فيكونان اثنين أحب إلى.

قلت، ولم قلت صلاته وحده تامة؟

قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء ما كان ذلك يجزيه، أو كانا رجلين في صف أحدهما قبل الآخر، ما كان ذلك يجزيه، قلت: بلى، قال: فهذا وذلك سواء

قلت: أرأيت إن كان الطريق الذى بينه وبين الإمام قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة، قال: بعضهم صلاتهم تامة إن كان الطريق نظيفا واتصلت

الصفوف، ما كان فى المسجد منهما، وما كان في الطريق.

* * *