الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠و من غيره - وعن أبي عبد الله في الرجل إذا جاء والإمام في الصلاة ولم يجد في الصفوف مكاناً، فإن كان في قفا الإمام لصق بالصف، وإذا جاء الركوع والسجود تأخر، وقال بعضهم: إذا كان من قفا الإمام ولم يلصق بالصف أنه لا بأس. قلت: فإن لصق من أحد الجانبين أيجوز له؟ قال: أخاف أنه
لا يجوز له.
ومن غيره مسألة ـ قلت، أرأيت الرجل يصلى في الصف وحده، ويجزيه؟ قال: نعم، وإن تأخر رجل من الصف الذي بين يديه حتى يقوم معه فيكونان اثنين أحب إلى.
قلت، ولم قلت صلاته وحده تامة؟
قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء ما كان ذلك يجزيه، أو كانا رجلين في صف أحدهما قبل الآخر، ما كان ذلك يجزيه، قلت: بلى، قال: فهذا وذلك سواء
قلت: أرأيت إن كان الطريق الذى بينه وبين الإمام قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة، قال: بعضهم صلاتهم تامة إن كان الطريق نظيفا واتصلت
الصفوف، ما كان فى المسجد منهما، وما كان في الطريق.
* * *