الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١- 251 -
البابُ العِشْرُون
الاسطوانة والنقض والعقود والأبواب
والكوى والمماريق وأحكام ذلك
وقيل في الاسطوانة إذا كانت في الصف المقدم قاطعة بينهم، أنها تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، فإن كانت في الصف الثاني فقيل، تم صلاتهم.
ومن جواب أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله -
وقال: يكره أن يصلى الرجل وحده بين الاسطوانتين، وإن صلى لم يبلغ به إلى فساد.
و من غيره - وإذا كان في الصف بين الرجلين اسطوانة أو شيء ثابت بينهما، قال: يقطع بينهما، قطع صلاة الذى ينقطع عن الإمام، كان خشبة أو من الطين، صغيرة كانت أو كبيرة، وإذا كانت بينهما فرجة فحتى تكون الفرجة مقام رجل. والفرق في ذلك أن السترة للمصلى عن ممر من يفسد صلاته تجزيه، صغيرة كانت أو كبيرة، رقيقة أو جسيمة، إذا كانت رفع ثلاثة أشبار، وكذلك تقطع صلاة القوم هكذا، وأما إذا كانت تزول وتجيء وتذهب وليس بثابت مثل المنبر، فقد قال من قال، لا تقطع الصلاة. وفى بعض القول إنها سترة تقطع الصلاة، وهو أحب إلى.
مسألة ـ في الإمام إذا كان يصلى داخلا أو في الصرحة، فضاق المكان فصف قوم في الصرحة أو داخل المسجد حيث تجوز الصلاء بصلاة الإمام، أن لو اتصلت