الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢-
- 252 -
-
الصفوف إلا أنه قاطع بينهم العقد لم يمكنهم أن يصفوا فيه، فإذا لم يكن قدام
المنقطعين شيء من الصفوف فلا تجوز صلاتهم.
ومعى. مى، أنه قيل يصفون في العقد ويكون ركوعهم وسجودهم زالا عنه إذا لم يمكنهم ذلك على معنى قوله، وإن كانت الفرجة أقل من مقعد رجل فإنه بمنزلة الاسطوانة، إذا لم يمكنهم الصلاة في المقد قيل، إذا كانت في الصف الأول قاطعة بينهم، إنما تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، وإن كانت في الصف المثاني فصلاتهم تامة إن كان قدامهم الصف الأول.
١٬٦٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.