المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣

253

الباب الحادي والعشرون

في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك

وإذا كان الإمام ثقة جاز تقليده، لأنه ضامن للصلاة، ولا أعلم اختلافا، وإن كان غير ثقة فقيل، عليهم حفظها، وليس لهم تقليده، وقيل، إذا لم يتهم في

المحافظة على الصلاة جاز تقليده.

مسألة - ومن صلى بخمسة ونوى أن يصلى بثلاثة منهم دون الباقين، ثم عرفهما بعد ذلك فصلاتهما جائزة إذا كان معروفا أنه إمام الصلاة في ذلك المسجد، وليس

عليهما قبول قوله بعد

مسألة: أبو سفيان - أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصلاة داخل المحراب،

ولكن ليقم خارجا منه ويكون سجوده فيه.

مسألة ـ فإن كان أخبر الإمام أحد ممن يصلى خلفه أنه لم يكبر تكبيرة

الإحرام، فقيل: خبرهم عليه حجة، كما كان له حجة، مالم يكن متهما ولو كان

واحدا، وقيل، حتى يكون ثقة.

قلت، فهل قيل حتى يكون اثنان؟ قال: لا أعلم ذلك مجردا.

مسألة ـ فى الإمام، هل له أن يؤم برجل صح عنده نقض وضوئه، فإذا كان حيث يجوز له الجهر ولو لم يصل معه أحد فذلك جائز. وفي غير هذا فلا يعجبنى، ولو كان المصلى صلاته تامة عند نفسه، لأن كلا عليه عليه حجة، فإن