الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤254 -
فعل وكان له عذر في كتمان ذلك الذي رآه، بمعنى يحتمل سلامته فيه، فأرجو أن
صلاتهما جميعا تامة.
مسألة: أبو معاوية - فى المأموم يحاذي الإمام، فقال، إن تقدم فعليه النقض،
وإن كان مقاصدا فلا نقض عليه
ومن غيره - قد قيل هذا في الركوع والسجود، وأما في القيام فقيل، يقوم
محاذها له بمنزلة الصف، فإذا جاء الركوع والسجود تأخر
مسألة -
عن سلمان الفارسي أنه قال: الذى يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه
قيل، ناصيته بين شيطان، يخفضه ويرفعه
،
مسألة ـ وجائز أن يؤم برجلين، أحدهما يصلى جالساً أو يصلى فائقة مسألة - أبو سعيد - فى الإمام إذا شك، هل عليه السؤال؟ فقيل، ليس عليه سؤالههم، من الثلاثة فصاعدا، وعليه فيما دون ذلك، وقيل، حتى يكونوا سبعة، وقيل: حتى يكونوا عشرة فصاعدا، وقيل عليه على كل حال ولا ينصرف إلا عن يقين، وقيل، لا يسأل عن صلاته إلا الثقات، وقيل، يسأل ويقبل إلا من اتهم.
مسألة.
عن الربيع - الرجلان، هل لهما يصليان الفائتة بالنسيان جماعة، قال: لا، أبو سعيد يشبه الاختلاف، ويعجبنى أن يجوز ذلك، وكذلك اختلف في المنتقضة إذا كان الوقت قد فات
مسألة - فى الإمام إذا أحرم ثم أحرم ثانية، ولم يسألوا عن نيته، قال:
لا يبين لي أن صلاتهم تامة، وعليهم الإعادة، لأنا قد علمنا أن الإحرام هو الآخر
من التكبيرتين.