المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥

مسألة ـ في المصليين إذا دخل معهما ثالث ولم يعلم الإمام، فقيل، صلاته تامة ولو لم يؤم به إذا كانت صلاة الجماعة قائمة، وقيل، لأتجوز صلاته، ويعجبني

هذا في غير المساجد، والأول في المساجد.

مسألة ـ في المأموم يستعيذ ثم ينصت ولا يستبين الكلام، قال: عليه

-

البدل إلا أن يعلم أنه قد سمع آية.

قال أبو المؤثر: إذا وقف بمقدار ما يقرأ الإمام آية فصلاته تامة.

مسألة ـ فى من ركع قبل الإمام وأتمه في ركوع الإمام، فإذا لم يقم ويركع بعد فأحب له الإعادة، لأن ذلك ركوع ليس بشيء، وقيل، إذا لم يعلم حتى ركع الإمام فمضى. معه فصلاته تامة.

مسألة ـ في المؤتم إذا تبع الإمام على خطئه على الاحتياط، فقيل، تتم صلاته إذا تبعه على احتياطه ولو علم خطأه، وقيل، لا تتم ويسبح، فإن فعل فسدت

صلاته

مسألة - قد أجاز بعضهم لمن خلف الإمام إذا أبطأ الإمام في قراءة شيء مما يقرأ في الحدود من تحيات أو قراءة فاتحة الكتاب فيما يسر أن يسبح إلى أن يفرغ الإمام، والتسبيح داخل فى أمر الصلاة، خارج من معانى الدعاء، وبعض يأمر بالسكوت، ولا أعلم أحدا يأمر بالقراءة قبل الإمام فيما يجهر فيه، بل يؤمر أن يكون تبعا للإمام، وقيل، إذا قرأ قبل الإمام فيما يجهر فيه أن عليه الإعادة، وقيل، قد أساء ولا إعادة عليه