المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

256

مسألة - أبو سعيد - في الداخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر وهو ينوى الظهر، فلما سلم الإمام قام الداخل فأتم الركعتين الأوليين، أن صلاته تامة، وقيل عليه الإعادة، وكنا معه بأثيل، فصلى معنا رجل ونحن في آخر الركعة من العصر، ثم أتم بقية الظهر، فقال له، أحب أن تبدل، قلت: وقد قيل لا بدل عليه، قال: نعم. مسألة ـ في الإمام إذا صلى وحده في مسجده، أنه إن شاء جهر، وإن شاء

أسر، فإذا دخل معه أحد، فإن جهر ثم أسر فلا بأس، ويستحب إذا أسر

جهر

ألا يجهر حتى يدخل معه أحد، وإذا جهر وحده ألا يسر حتى يتم صلاته. مسألة ـ فى المأموم إذا نسى سجدة حتى قام الإمام أن له أن يرجع يسجدها

ويلحق الإمام وصلاته تامة، فإن سجد الإمام أو ركع قبل أن يقوم هو من السجدة ففي صلاته اختلاف.

مسألة - فى من صلى ثم وجد جماعة فصلى معهم ونواها عن صلاة فائتة، أو على أنه إن كان عليه صلاة فهذه بدلها، ثم تبين له أنه كان عليه صلاة أنه لا تجزيه حتى يدخل وهو عالم بها.

مسألة - اختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام، الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء، فقيل، معنى الضمناء هو القراءة إذا أدركه را كما، ويسهو إذا سها المأموم، وليس في المؤذن شيء من ذلك، وقيل، إنما هو بما يغيب عنا من أمره، مثل النية وطهارة الثوب النجس والقراءة فيهما بسر به والتشهد، وما يتولاه المؤذنون فأمر ظاهر يشترك فيه الناس.