المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

- 257 -

مسألة ــ في الإمام إذا شك في الإحرام وهو في الحمد أو السورة، قال: يمضى على صلاته حتى يعلم أنه لم يحرم، أو لم يجهر إلا أنه يسأل الذي خلفه، فإن قالوا، إنه أحرم، تمت صلاته

وقيل له: فإن قالوا، إنا لم نسمعك أحرمت، أو لا ندرى؟ قال: معى أنه قد قيل إن صلاتهم جميعا تامة، فإن قالوا، إنك لم تجهر فصلاتهم فاسدة، ولا أعلم اختلافا، فإذا علموا أنه لم يجهر هو ففيه اختلاف، فقيل، صلاته تامة لأنه صلى على السنة عند نفسه، وقيل فاسدة، لأنه قد خالف السنة، لأن من السنة الإحرام بالجهر، فعلى قول من يقول، عليه البدل فله أن يؤمهم، وعلى قول من يقول إن صلاته تامة، لعله فاسدة، لا يجوز له أن يؤمهم، قال: ويعجبني ألا يؤمهم

ويؤمهم أحدهم ويصلى هو معهم إن أخذ بقول من يقول أن لا بدل عليه

-

مسألة ـ وبلغنا عن الربيع في رجل صلى الفريضة وحده، ثم صلاها بقوم ولم يعلموا، قال: بئس ما صنع، وليس عليه أن يعلمهم، ولا إعادة عليهم أن لم يعلموا ا، ولا يؤم الفريضة رجل يصلى نافلة ويجهر، وقيل، جائزة. انقضى.

مسألة - في الإمام إذا وهم في صلاته، وقال بعض من خلفه صلاتنا ناقصة،

وقال بعض تامة، فقيل، يقبل قول الأكثر وقيل، قول من يوثق به، وقيل، قول من قال بالتمام.

مسألة - الإضافة من جوابات أبى سعيد:

وذكرت في رجل يصلى خلف الإمام فرأى في ثوب الإمام دما فلم يخبره،

(17 - المصنف / 5)