الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨- 258
و نقض هو صلاته، ثم أخبر الإمام من بعد أن قضى الإمام الصلاة. قلت له:
هل يلزم الإمام نقض الصلاة، كان ثقة أو غير ثقة؟
فإذا أمكن أن يحدث ذلك الدم فى ثوبه من بعد فراغ صلانه فلا أرى عليه حجة إلا أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن أن يحدث ذلك الدم من بعد فراغ صلاته فعليه النقض إذا كان الدم مما ينقض الصلاة.
مسألة - وفى الإمام إذا كان يصلى في آخر المسجد، وجاء رجل فصلى قدامه،
هل تتم صلاته إذا كان الإمام يصلى وهو يصلى أيضا؟
عنه
فإذا كانت صلاته هنالك من عذر مثل ركعتي الفجر، أو بعذر يزيل الصلاة في الجماعة عند الإمام فلا بأس عليه، وصلاته تامة إن شاء الله، وإن كان بغير عذر فقد أساء في ترك الجماعة والصلاة بصلاة الإمام، ولا أعلم عليه فسادا في صلاته إذا كان في موضع حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام، أن لو اتصلت
الصفوف.
رجع - مسألة: عن أبى معاوية أن شبيبا كان يقول: على الذى خلف الإمام أن يقول، سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا لك الحمد، وهو قول أهل أزكى، وكمان يقوله موسى بن أبى جابر، وأما غيرهم من أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنما يقول، ربنا لك الحمد، وهو قول أبى معاوية فيما يوجد عنه. انقضى.
مسألة ـ ومن جواب أبى سعيد عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيقوم الإمام من السجود الآخر فى موضع قراءة التحيات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد ويتورك، ثم يسبح له؟