الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩- 259 -
-
قال: معى، أنه يؤمر أن يكون الذى خلفه بين الحدين، بين السجود
والقعود، ويسبح له.
قلت له: فإن قعد وتورك ثم سبح له، هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا
ظن أن ذلك يجوز له أو نسى حتى قعد فأرجو أن صلاته تامة إن شاء الله قلت له: فإن كان الذى خلف الإمام لما قام الإمام على السهو من القعود والقيام فظن أن ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟
قال: يعجبنى أنه إذا كان في ذلك الحال لانتظار الإمام تم، ولا يقصد إلى
حال القيام على التعمد، أنه لا تنتقض صلاته على معنى قوله.
مسألة ـ ومن جواب أبى سعيد أيضاً: وسألت عن الإمام إذا كان خلفه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ثم شك في صلاته، قلت: هل عليه أن يسألهم عنها إذا قضاها في
فقد قيل أن ليس عليه سؤالهم من الثلاثة فصاعدا، وأما دون ذلك فعليه السؤال لهم، وقيل: ليس عليه سؤالهم من السبعة فصاعدا حتى يكونوا عشرة فصاعدا. وقيل: ليس ذلك على حال، ولا ينصرف عن شك إلا عن يقين، كائناً ما كانوا، وقد قيل: لا يسأل عن صلاته إلا الثقات، وقيل: إذا صلى خلفه فجائز أن يسأله ويقبل قوله فى ذلك إلا أن يتهم في ذلك، ويكون متهما، فلا يجوز قول المتهم، وأما إذا كان من الذين لا يصلون خلفه فلا يجوز إلا على قول الثقة، هكذا قيل