المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

-

260

وقد قيل: يجزئ أن يسأل واحداً ويقبل قوله ممن يصلى خلفه إذا كان غير متهم أو ثقة ممن لم يصل خلفه، ويقبل قول الواحد في ذلك.

مسألة - وقلت: ومن أدرك الإمام يصلى وقد قرأ الحمد وهو يقرأ السورة،

فوجه وأحرم. قلت: ما أوجب له وأفضل؟

يقرأ الحمد، فإذا أحرم أنصت واستمع إلى الإمام، وقد قيل هذا، وهذا أحب

الاستماع في هذا الموضع.

ومنه ـ مسألة - فى الإمام إذا غلط فى الصلاة، فاتبعه من خلفه على غلطه - وهو يعلم غلط الإمام، مثل أنه قعد للتحيات الآخرة بعد الركعة الثالثة احتياطاً منه

وما أشبهها، والمؤتم قد علم خطأه، فلم يسبح له، هل تتم صلاته؟

فمعى أنه قد قيل فيه باختلاف، قال من قال: تم صلاة المؤتم إذا اتبع الإمام على احتياطه ولو علم خطأه، وقال من قال: لاتم وعليه يسبح له، وإن لم يفعل

فسدت صلاته

ومنه - مسألة - وذكرت فى رجل يصلى خلف الإمام هو وعنده رجلان، فدى حتى ركع قبل أن يركع الإمام، ثم لم يرفع رأسه من ركوعه إلى أن كبر الإمام لركوعه وركع، وهو بعد راكع، حتى ركع بركوع الإمام، قلت: أعليه

نقض صلاته أم لا؟

فإذا ركع قبل الإمام فذلك ركوع معى باطل، فإذا أتم عليه ولم يقم ويركع