الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١-
بعد أن ركع الإمام فأحب له الإعادة، لأن ذلك الركوع ليس بشيء، وقد قيل: إذا لم يعلم حتى ركع الإمام فمضى على ركوعه فصلاته تامة، وأنا أحب له الإعادة
في مثل هذا.
مسألة ـ وعن الإمام ينسى فيحرم سرا قبل أن يحرم جهراً، ثم يذكر فيحرم أيضاً جهراً بعد إحرامه سرا، قلت: أتنتقض صلاته ويبتدئ بها أم لا؟
فلا نقض عليه وصلاته تامة
وقلت: أرأيت إن كان نسى حتى قرأ أيضاً سرا مع إحرامه سرا، ثم ذكر، قلت: أتنتقض صلاته أم يحرم جهراً وتتم صلاته (1)؟
مسألة .. وعن رجل كان يفكر في شيء فى نفسه في الصلاة خلف الإمام حتى خر الإمام للركوع في الركعة الآخرة، فلم يكن ينبغى له ذلك ولا أرى عليه نقضاً في ذلك إذا ركع مع الإمام ولو لم يقرأ أو يسبح في الركعة الآخرة.
ومنه ـ وعن من كان خلف الإمام فلما أحرم ودخل في بعض الفكر من الدنيا حتى لم يعرف ما قرأ الإمام فلا أبلغ به في ذلك إلى النقض إذا تبع الإمام، وينبغي له أن يقبل على صلاته ويشتغل بها.
مسألة: ومن أحرم خلف الإمام داخلا في صلاته، وقرأ آية من فاتحة الكتاب ثم ركع مع الامام، فيعى أنه قد قيل، تتم صلاته، وقد قيل عليه إعادة القراءة إذا أتم الإمام صلاته في صلاة الليل أو النهار، فإن لم يبدل إذا لم يدرك من قراءة الإمام بقدر آية من قراءة القرآن فما فوقها أعاد الصلاة، وقيل، ذلك في صلاة
(1) كذا في الأصل بدون جواب السؤال