الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢-
الليل في الإعادة، وليس ذلك في صلاة النهار، وما ليس فيه القراءة من آخر صلاة الليل، ومن كان لا يقرأ في صلاة الليل والفجر إلا بفاتحة الكتاب بغير شيء من القرآن فيعى أنه قد قيل، أن عليه الإعادة في المعد لذلك. والنسيان والجهل والعلم فيختلف عندي في الكفارة عليه في العمد لذلك في الجهل والعلم، وأما النسيان فلا أعلم فيه كفارة على حال.
مسألة - وأما الذى سبقه الإمام بشيء من الصلاة فإنه يقوم بتكبيرة بدل
ما سبقه به الإمام بشيء من الصلاة فيما عندى أنه قيل.
مسألة - وسئل عن رجل يصلى خلف الإمام وهو بعد في قراءة في التحيات، وخاف أن يسبقه الإمام، هل له أن يقوم قبل أن يتم التحيات؟
فمى أنه قد قيل لا يقوم حتى يتم قراءة التحيات
•
قلت له ـ فإن قام قبل أن يتم قراءتها إذا خاف أن يسبقه الإمام، هل
نفسد صلاته؟
قال: هكذا عندى على قول من يقول بذلك، قال وأرجو أنه يوجد في بعض القول، أنه إذا خاف أن يفوته الإمام يجعل له للعذر من العذر ما يجعل للحدث إذا قرأ إلى والصلوات والطيبات، فقد تمت صلاته، وكذلك لهذا إذا قرأ إلى هذا الموضع على قول من يقول بذلك
قيل له: فإن ركع الإمام والذي خلفه بعد في التحيات، هل تنتقض صلاته؟ أنه يختلف في ذلك، قال من قال: إنها تنتقض وجعل القيام حدا
قال: معى
بينهما، ليس أحدهما فيه، وقال من قال، إن صلاته تامة، لا تنتقض حتى يسجد الإمام، لأن هذا القيام ليس فيه قراءة ثانية