المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤

264

--

مسألة -: وقيل صلاة الجماعة خلف أهل القبلة لإحياء سنة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى إلا على قول من لا يجيزها إلا خلف للمسلم، وقيل: الصلاة فرادى أفضل إلا مع المسلم، وقيل: الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه إذا لم يزد فيها أو ينقص منها ما لا تجوز الصلاة إلا به. انقضت الإضافة.

من كتاب أبى جابر - وأولى بالإقامة من القوم أقرؤهم للقرآن وأعلمهم بالسنة، فإن استووا في ذلك فأفضلهم ورعا وأثبتهم صلاحاً، فإن استووا في ذلك فأكبرهم سناً.

و من غيره - قال: وقد قيل: فإن استووا في ذلك فأصبحهم وجهاً.

طعاما،

رجع إلى كتاب أبى جابر ـ وقد قيل إن أبا سعيد الأنصاري صنع فدعا أبا ذر وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقال له حذيفة: وراءك، صاحب البيت هو أحق بالإمامة، فقال أبو ذر، كذلك

يا ابن مسعود؟ قال: نعم، فتأخر، وتقدم صاحب البيت، فصلى بهم.

مسألة ـ قال محمد بن جعفر: الرواية عن النبي: ليؤمكم خياركم، فإنهم قربانكم بينكم وبين ربكم، فلا تقدموا بين أيديكم إلا خياركم، وقال النبي لي ليليني في الصف الأول أولو النهى منكم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان لا يترك الفاجر في الصف الأول ولا الثاني ولا الثالث، فكيف يطمع أن يكون إماما، وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي، وأن عليها لما وجه وفده إلى معاوية قال لهم: صلوا فى رحالكم واجعلوا صلاتكم معه نافلة، فإن الله لا يتقبل إلا من المتقين