الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥- 265 -
و من الضياء ـ وعنه: يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبر كم سنا، فإن كانوا فأقدمكم هجرة، ومن جمع بين العلم والقرآن فهو أولى
-
رجع إلى كتاب المصنف ـ
مسألة - وقيل، لا يصلى خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدعوة، وقيل، يجوز خلفهم في سلطانهم إذا كانوا عالمين، ولا يجوز في سلطان المسلمين، وقيل الصلاة جماعة خلف جميع أهل القبلة لإحياء سنة الجماعة أفضل من الفرادى إلا على قول من لا يجيز إلا خلف المسلم.
مسألة - أجاز المسلمون الصلاة خلف من يفرد الإقامة، ومن يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وخلف من يرفع يديه في الصلاة للتكبير، وخلف من يسلم أفعال
بسم
مرتين، ولم يروا ذلك زيادة في الصلاة ولا نقصانا فيها، وليس ذلك من المسلمين الذين هم يفعلونه، وقد جامعوا على ذلك فى الفعل بالصلاة خلف من يفعله، هم وهذه الأربع لا نعلم أن أحدا من المسلمين قال فيهن: ينقض على من صلى خلفه. وأما من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب فقيل، تفسد صلاته، وقيل، صلاته تامة، فإن صلى خلفه وهو يعلم أنه يتركها فعليه الإعادة، وإن لم يعلم فصلاته تامة، وأما الذى يحرم قبل التوجيه فقيل صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وقيل، صلاة من صلى خلفه تامة، وقد أجاز بعض المسلمين الصلاة خلف من يحرم قبل التوجيه، ولم يجز ذلك بعضهم، والذى أجاز يقول، إنه لم يزد في الصلاة شيئا ولم ينقص، وإنما هو قدم وأخر، لأنه لو ترك التوجيه على