المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

266 -

العمد وصلى كانت صلاته غير تامة، والآخر يقول، إنه قد جاء بكلام في غير

موضعه

مسألة ـ وإن صلى خلف رجل يدين بالقنوت في الصلاة، ولم يقنت إلا أنه وقف ولم يظهر قنوتا فصلاته تامة، قال، والذين يرون القنوت إنما يقنتون في الفجر والوتر، وقال، أهل مكة والمدينة لا يقنتون، وأما أهل البصرة نيرون

القنوت.

انقضت الإضافة.

ومن غير الكتاب.