الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧-
267
الباب الثالث والعشرون
في من تجوز إمامته في الصلاة ومن لا تجوز
من غير الكتاب - قال محمد بن جعفر عن موسى بن على رحمه الله:
و عن رجل اطلعت عليه وهو يسرق فلا تصل خلفه، قال أبو المؤثر مثل ذلك، قال أبو المؤثر: ولو صلى خلفه لم أر عليه إعادة في صلاته، ويصلى وحده أحب إلى من أن يصلى خلف من يسرق إلا أن يتوب
مسألة - قال محمد بن جعفر، سألت محمد بن محبوب رحمه الله عن إمام مسجد اطلعت عليه على حدث، هل أصلى خلفه؟ قال لا تهجر من أجله
الإضافة ـ وعن أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله:
فساده، الناس أنه حرام، إذا صح معهم وعن من كان معه مال شاهر مع والرجل مصر عليه يأكله، هل تجوز الصلاة خلفه وهو مصر على الحرام؟
الناس
- فأعلم أنه لا يحل لمسلم أن يأمر هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدم في الصلاة، صلاة فريضة ولا نافلة، وأما إن اضطر هذا المسلم إلى الصلاة خلف هذا المصر فجائز للمسلم.
مسألة: ومن غيره قال، وقد قيل إن الصلاة خلف قومنا أفضل لإحياء الجماعة
ما لم يزيدوا في الصلاة أو ينقصوا منها.