المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨

-

- 268 -

مسألة ـ ذكر قاسم بن يوسف عن من ذكر عن عمر أنه قال: لا يصلى خلف

الولاة من قومنا، السلطان.

رجع إلى الكتاب:

:

مسألة - جاء الحديث: إذا صلى الرجل بالقوم وخلفه من هو أفضل منه

لم يزالوا في سفال.

مسألة - اختلف في إمامة العبد فقال موسى بن على تجوز، وقال محمد بن محبوب، لا تجوز، لأنه غير مخاطب، وقال أبو المؤثر: تجوز إن أذن له سيده بالحضور، ولو لم يأذن له في الإمامة، وقيل، لا يجوز إلا أن يؤذن له في الإمامة.

مسألة - في الإمام إذا قال آمين، هل تنتقض صلاة من صلى خلفه؟ قال: يختلف فيه، قال: ويعجبنى أن يكون هذا كله على التعبد إذا كان الفاعل من أهل القعدية، أن يكون على المصلى خلفه إعادة إذا احتاج لإحياء سنة الجماعة.

مسألة ـ في الخصى، هل يؤم؟ قال، إن قال فيه أحد شيئاً فإنما ذلك من

قبل النقصان، لأنه قيل مجملا ألا يؤم الناقص بالتام، وإنما عندى الناقص الذى ينقص عن الفرائض من القاعد، وإن كان أعور العين فلا أعلم أنه يفسد، وأما مقطوع الرجل فيختلف فيه إذا كان يصح له القيام إلا أنه ناقص، وأما إن كان فيه علة في رجله إلا أنه لا ينقصه ذلك عن القيام، وكأنه لم ير ذلك يوجب عليه شيئا، والأهمى يختلف فيه، والذى لم يجز يقول، لأنه يصلى على التحرى، والمأموم على الحكم، وأما الأنف أو الأذن أو شيء غير ذلك مما لا يقع به نقصان، وكأنه