المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

-

269 -

لم يلحقه شيء إلا أنه غيره أولى به، وأما اليد إذا قطعت فيختلف في ذلك عندى

من قبل الطهارة على معنى قوله

مسألة ـ في المقعد، هل يؤم؟ قال: لا يبين لي في ظواهر قول أصحابنا أنه لا يجوز إلا بمن هو مثله، أو النائم، ويوجد فى قول أصحابنا، من أهل خراسان أن ذلك جائز.

انقضت الإضافة من غير الكتاب. من جوابات لأبي معاوية عزان بن الصقر

رحمه الله:

وعن الصلاة خلف رجل لم تعلم منه إلا خيرا، غير أنه كرهه أهل المسجد وكرهوا الصلاة خلفه، وأبى أن يقلع عن ذلك وهو يصلى في المسجد وهم له كارهون كذلك؟

قال: إن صلى خلفه فلا بأس بذلك إلا أن يعلم منه سوءا.

مسألة ـ وعن الصلاة المفروضة خلف من لا أتولى، أو يكون متهما، أو قد

الله؟ اطلعت عليه وهو مواقع نهيا من نهى

قال: استقبه، فإن تاب وإلا فلا تصل خلفه

و من غيره وقلت، هل تجوز الصلاة خلف الذى يعشى بالليل ولا يبصر

في الليل والذين خلفه يبصرون، فأقول لا تجوز الصلاة خلفه بالايميل، وتجوز الصلاة

خلفه بالنهار.

مسألة ـ وقلت: هل تجوز الصلاة خلف مقطوع اليد، وأشل الرجل، فنعم

تجوز الصلاة خلفه.