الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠-
270
مسألة - وإذا صلى رجل بقوم وهو لا يحسن إذا سئل، فيصلى بهم، ولم يحفظ، فصلاته قامة إلا أن يكون لا يقرأ التحيات ولا يعرفها، ولا يعرف مالا الصلاة إلا به فلا تجوز الصلاة خلفه إذا علموا بذلك، وإنما تجوز الصلاة خلف المراهق الحلمى المحافظ للصلاة إذا كان محتتنا، وإن كان أقلف فلا تجوز، وكذلك الذي يصف مع الرجل.
مسألة - ومن غيره - وقال بعض الفقهاء، الصلاة خلف الأعمى جائزة، قلت: فلمو صلى أحد خلف الأعمى والعبد، هل كنت تأمره بالنقض؟ قال: لا، ولكنى
إذا عنيت أنا بذلك انتقضت صلاتى، لأني قد اخترت هذا الرأى.
مسألة ـ قال أبو عبد الله، بلغنى أن حاجبا كان يقول، تجوز الصلاة خلف العبد إذا كان صالحا، قال، وإنما أكره أن يكون إماما للمسلمين، قال أبو عبد الله: وخالفه في ذلك عامة الفقهاء، قال، ويكره أن يؤم المقيد في الصلاة بالذي ليس
بمقيد.
مسألة - ومن الكتاب - في الصلاة خلف من يقنت، فأصحابنا لا يرون الصلاة خلفه إذا علم أنه يقنت فقنت، فمعى، أنه قيل، لا إعادة عليه، قلت له، وإن علم في الصلاة بذلك، قال: معى، أنه كذلك في معنى هذا القول، ولو علم
في الصلاة حتى يصلى خلفه صلاة.
قال غيره: وذلك في دار تقية أو غير دار تقية، كذا وجدت
قلت: والذى يحرم قبل أن يوجه، هل تجوز الصلاة خلفه؟ قال: معي
أنه