المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

276 -

-

ومن غيره - قيل عليهم التباعد خمس عشر ذراعاً إن كانوا حذاءهم على حال، لا يجوز دون ذلك، وقيل: ليس عليهم على حال، وقيل: عليهم إذا، وأما إذا كانوا حذاء هم فليس عليهم تباعد، والله أعلم.

كانوا خلفهم

مسألة - في الجماعة الذين فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادى، هل لغيرهم أن يصلى في ذلك المسجد جماعة؟ قال: لا، لأنه حين أحرم بهم ثبتت جماعة،

وكان لهم أن يتموها جماعة.

مسألة ـ فى المصلى وحده إذا أحرم الإمام فوقف عن صلاته، ثم فسدت

صلاة الإمام، هل له أن يتم على صلاته؟

فليس له ذلك، وقد فسدت حين أحرم الإمام.

مسألة - في الجماعة إذا فسدت صلاة إمامهم فأتموها فرادى، أن لغيرهم أن

يصلى في ذلك الحال فرادى، لأن حكم الجماعة قد زال، والله أعلم.

1

الإضافة ـ ومن جوابات أبى سعيد - وعن المسجد إذا كان له إمام معروف فصلى من صلى معه صلاة وانصرفوا، ثم جاء جماعة أخرى فصلوا أيضا جماعة، فأقام بإمام تلك الصلاة في ذلك المسجد، قلت: أنتم صلاتهم إذا صلوا جماعة والإمام الأول فى المسجد، كان الأول قد قضى هذه الصلاة أو بعد في الصلاة؟

فأما إذا كان الإمام يصلى بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصلاة فيه