الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩279
قبل أن يأتوا بحذاء الإمام أو بحذاء القوم، قال: يقطع صلاته ويدخل معهم
في صلاتهم قلت: فإن لم يقطع، صلى وأتمها وحده؟ قال: إن كان حين دخل القوم في الصلاة، وقد كان هو صلى أكثر صلاته، ثم أتم الصلاة وحده ولم يدخل مع القوم في صلاتهم فلا أرى عليه نقضا، وإن كان حين دخل القوم وقد صلى هو أقل صلاة وأتم الصلاة وحده فأحب إلى أن يعيد الصلاة.
قال أبو المؤثر: الله أعلم إذا لم يكونوا في مسجد، فإن قطع صلاته ودخل في صلاتهم فحسن، وإن صلاها وحده وصلوا هم وحدهم فلا أرى عليه ولا عليهم
نقضا، كان في أول الصلاة أو آخرها
قال غيره: مسألة - قال: ومعى أنه قد قيل: ولو كان في مسجد، وليس المصلون فيه جماعة بإمامه أو بإمام لعمارة على وجه ما يكون إماما فلا بأس بذلك
في المسجد وغيره، وإن دخل في الجماعة فهو أفضل وأوجب
١٬٦٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.