الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠من الكتاب -
الباب الخامس والعشرون
في صلاة النساء والصبيان
رجل أم بإمرأة غير ذات محرم، فإذا كان إماما للمسجد فأرجو أن تتم صلاتهما ما لم تعارضه الشهوة، وإن عارضت أحدهما الشهوة في الصلاة ومسها من فوق الثوب فأرجو ألا يخرج من حال الاختلاف، وعليه التوبة، فإن مست بدنه أو مس بدنها فلا يبين لى أن يلحقه الاختلاف إذا كانت غير محرم منه. فإن أم بها في غير مسجده فلا يبين لى أن يلحقه الاختلاف، إذا كانت غير ذات محرم، ومعى، أنه لا يؤم النساء ولو كثرت الفريضة إلا في مسجده.
مسألة - أبو سعيد - وزوجة الرجل إذا صلت بصلاته فإنها تقوم عن قفاه، وإن قامت عن يمينه ولم تساوه ففى فساد صلاتها اختلاف، فقيل تفسد صلاتهما وقيل لا تفسد، وقيل تفسد صلاتها ولا تفسد صلاته، وهذا كله في النافلة، وأما المفروضة فى غير مسجده فصلاته وصلاتهن جميعا فاسدة
مسألة ـ وقيل، تؤمر المرأة فى الصلاة أن تستر بين فخذيها ولا يمس بعضهما
بعضا، فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادا.
مسألة - في المسجد إذا كانت صرحته نعشى أو سهيليا وله باب إليها، هل
للمرأة أن تصلى بصلاة الإمام، فعلى قول من يقول، ليس عليها صف يجيز صلاتها