المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

—

- 281

الصف

ولو كانت محاذية صف الرجل إذا كان بينها وبين الرجل أقل من ست أذرع، وقيل، عليها الصف. فعلى هذا فلا تجوز صلاتها إذا كانت خارجة من منقطعة عنه بصلاة الإمام على هذا، ولو كان بينها وبين الرجل أقل من ست أذرع في المحاذاة على قول من لا يرى عليها الصف، وقيل، تفسد صلاتها وصلاة من يليها من الرجال، وقيل، لا يفسدن ولا يفسد عليهن، وإن كان في الباب سترة تجئ ويذهب فقيل، لا يجوز أن تأتم بالإمام في صرحة المسجد على قول من يرى عليها الصف، ولا لها أن تصلى بصلاة نفسها، لأنها قاطعة. وقيل، إذا

لم تكن ثابتة فليس بسترة، ولا يمنع الائتمام في هذا الموضع للرجال والنساء.

مسألة - أبو سعيد - فى الصبى إذا كان ممن يعقل الصلاة ويحافظ عليها فلا يقطع على من على يمينه ولا شماله، وإن كان ممن ليس كذلك قطع، وقال من من قال، لا يقطع على أى حال، كان صغيرا أو كبيرا، يحافظ على الصلاة

أو لا يحافظ

•

قلت: ولو كان عن قفا الإمام فكله سواء فى الاختلاف؟ قال: وقد قيل، يختلف فيه، و يعجبنى إذا كان من أولاد أهل القبلة أن يكون سواء.

قيل له: ولو كانا صبيين مصطفين؟ قال: كله سواء عندى.

قلت: إن كان لا يعقل الصلاة ولا يعرف ما هى إلا أنه رأى الناس يقومون في الصفوف، فقام عندهم هكذا؟ قال: إنه إ ا لم يكن في الصلاة لم يلحقه

الاختلاف