الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢282
قلت: فما حد عقله ومحافظته؟ قال: إذا عرف حدودها التي لا تصح إلا بها.
ومعى: أنه إذا صار بحد من يعقل معرفة حدودها أن لو علمها فهو ممن يعقلها
ولو لم يعلمها
مسألة ـ والصبى إذا كان لا يحافظ على الصلاة وينقضها وهو في الصف المقدم وهو مثل المجنون، وقد اختلف فيه، فقيل يقطع وقيل لا يقطع، وكذلك إن كان رجل جنب أو فى ثوبه نجاسة فقد اختلف فيه أيضا، فقيل يقطع وقيل لا يقطع،
وكذلك انقضى.
مسألة: ومن جواب لأبي عبد الله:
وسألته
عن رجل يصلى هو وامرأته في مصلى جماعة وحدهما، كيف يكون
سجودها؟ قال: يكون سجودها
مع
ركبتيه، وتقوم متأخرة عنه، قال: وأقل
ما سمعت أنه لا يجاوز سجودها منكبيه، قلت: فإن جاوز سجودها منكبيه تفسد
صلاته؟ قال: أخاف عليه ذلك.
قال: وأخبرنا هاشم بن الجهم عن ذلك، قال: أخبرني الأزهر بن على ابن عزرة أن والده على بن عزرة كان يصلى ومعه والدته، يعنى والدة الأزهر. فكان يسبق رأسه على رأسها في السجود بشيء، قال هاشم: ولم يحد الأزهر في
ذلك حدا
ومن كتاب الشيخ أبي الحسن: وقد قيل: إذا صلت امرأة مع زوجها فلا يجاوز سجودها منكبيه، فإن جاوز سجودها منكبيه فسدت صلاته، وسل
عن ذلك.
•