الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣- 283
وإذا صلت امرأة مع رجل، فصلت بحذائه كانت صلاته منتقضة، وسل
عن ذلك
الجماعة من
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: معى أنه يختلف في الإمامة لمن لا تلزمه صلاة النساء والعبيد في كل موضع، فقال من قال: جائز أن يؤم الرجل بهؤلاء في كل موضع على الإطلاق، لا يشترط شيئاً، وقال من قال: لا يجوز ذلك
إلا في المسجد الذي يؤم فيه، لأن هؤلاء لا جماعة عليهم.
ومن غيره - والمرأة إذا صلت بالنساء في الصف ويقمن عن يمينها أكثرهن، ومن غيره ـ قال: وهذا ممنا في النافلة، وأما في الفريضة فلا يجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ولا نعلم في ذلك اختلافا، لأن الجماعة لا تلزمهن أن يقمن بها كالرجال ومن غيره - قال أبو الحوارى في صلاة الصبيان في الصف لا يقطع ولو كان صبيا لا يحافظ على الصلاة إلا أن يكون رجل واحد وصبى فلا يجزيه إلا أن يكون
صبي
يحافظ على الصلاة
وعن من يصلى وبينه وبين الرجل في الصف قدر ما يكون رجل، قال:
تنتقض صلاته، يعنى المؤخر، قلت: فإن كان بينهما صبى يحافظ على صلاته، وإلا فلا يغني عنه، وصلاة المؤخر منتقضة
ومن غيره ـ وسألت عن امرأة تصلى قدام رجل، والرجل يصلى، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟ قال: إذا كان كل واحد منهما يصلى بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا أنها لا تقطع علي صلابه ولو كانت من غير