الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨-
288 -
العمار فهو أهون ولا أحب ذلك، فإن أراد أن يسابق أحداً فلا آمن عليه الإثم.
ومن غيره - وقد قيل إن على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته فى حد هذا الثلث، وأن على الجماعة انتظار الإمام إلى ثلثى الوقت، وتكون صلاتهم أيضا فيه
١٬٦٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.