المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨

-

288 -

العمار فهو أهون ولا أحب ذلك، فإن أراد أن يسابق أحداً فلا آمن عليه الإثم.

ومن غيره - وقد قيل إن على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته فى حد هذا الثلث، وأن على الجماعة انتظار الإمام إلى ثلثى الوقت، وتكون صلاتهم أيضا فيه