المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

-

289 -

الباب الثامن والعشرون

في الإمام إذا تمايا أو نسي أو سها

من الكتاب - أبو سعيد: وما دام الإمام يطلب ويتردد فلا يجوز له أن يفتح عليه حتى يسكت، ويظهر من أمره أنه أعيا، فإن فتح عليه وهو في طلبه و تردده فلعل بعضا يفسد صلاته، وبعضا لا يفسدها، وعند قراءة السورة فالفتح فيه اكيد. انقضت الإضافة.

ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله:

وسألت عن إمام قوم صلى بهم، فظها استفتح القراءة اختلط عليه، فقطع السورة وترك بعضها، هل يكون عليه بأس في الصلاة؟ قال: لا بأس عليه

وصلاته تامة

مسألة ـ قلت: فالإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير أن

يضطر، قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون ما يتمايا و إن لم يضطر

مسألة - ومن غيره - وسئل عن رجل فتح على الإمام في فريضة وهو يتردد ولم يسكت بعد، قال: أخاف عليه النقض، لأنه قيل، لا يفتح عليه مادام يطلب وهذا فتح عليه في موضع ليس له أن يفتح عليه

مسألة ـ ومن جامع أبى الحسن - والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه

إذا تعايا، وسكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك

•

(19 - المصنف / 5)