الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩-
289 -
الباب الثامن والعشرون
في الإمام إذا تمايا أو نسي أو سها
من الكتاب - أبو سعيد: وما دام الإمام يطلب ويتردد فلا يجوز له أن يفتح عليه حتى يسكت، ويظهر من أمره أنه أعيا، فإن فتح عليه وهو في طلبه و تردده فلعل بعضا يفسد صلاته، وبعضا لا يفسدها، وعند قراءة السورة فالفتح فيه اكيد. انقضت الإضافة.
ومن جواب أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله:
وسألت عن إمام قوم صلى بهم، فظها استفتح القراءة اختلط عليه، فقطع السورة وترك بعضها، هل يكون عليه بأس في الصلاة؟ قال: لا بأس عليه
وصلاته تامة
مسألة ـ قلت: فالإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير أن
يضطر، قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون ما يتمايا و إن لم يضطر
مسألة - ومن غيره - وسئل عن رجل فتح على الإمام في فريضة وهو يتردد ولم يسكت بعد، قال: أخاف عليه النقض، لأنه قيل، لا يفتح عليه مادام يطلب وهذا فتح عليه في موضع ليس له أن يفتح عليه
مسألة ـ ومن جامع أبى الحسن - والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه
إذا تعايا، وسكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك
•
(19 - المصنف / 5)