المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

الباب التاسع والعشرون

في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك

وتقديم إمام على إمام

ومن نسى الوتر فذكرها وهو متقدم بقوم فأحب له أن يتأخر ويقدم رجلا يتم بهم، ويرجع هو يصلى الوتر، ثم يصلى بهم إلا أن يخاف فوت الفجر

فليمض على صلاته.

أبو المؤثر - فى الإمام إذا انتقضت صلاته، فقدم أحد المأمومين الذي عن يمينه، قال: يمشى حتى يقوم فى مقام الإمام، ويمشى الآخر من خلفه حتى يكون

عن عينه.

رجع ـ قال غيره: وإن مشى قدام صاحبه حتى يجعله عن يمينه فجائز، وإن قدم الذي عن يساره أتم مكانه، وقيل إن مشى الذي عن يساره مشى من خلف صاحبه زحفا حتى يكون عن يمينه، وإن مشى الذي قدم مشى من قدام صاحبه حتى يكون عن يسار صاحبه.

مسألة .. في الإمام إذا أسر في موضع الجهر، ثم رجع إلى الجهر، فقيل، عليه الإعادة، وقيل، صلاته تامة، وصلاتهم هم فاسدة، ويدخلون معه إذا رجع إلى الجهر فليصلوا ما أدركوا معه ويبدلوا ما فاتهم.

كان

مسألة - فى الإمام يضعف عن القيام، وإن تكلم أو أشار إشارة تفهم كـ