المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩١

- 291

-

بمنزلة الكلام وتنتقض صلاته، وأما إن سبح الإمام وأتم صلاته

معهم

على هذا

وهو على صلاته لم تنتقض، فأرجو أن فيه اختلافا، فقيل، يتمون فرادى وقيل:

لا يمنعون من الجماعة

مسألة ـ فى من انتم بمسافر بلا علم. ثم علم عند تسليم الإمام من ركعتين فإذا اعتقد أنه يصلى بصلاة الإمام فلا يعتقد قصرا ولا تماما فيتم صلاته. وإن

كان يعتقد التمام فصلاته فاسدة.

مسألة ـ مقيم صلى بمسافر، ثم ذكر أنه على غير وضوء أو ثوبه نجس

فليمض المسافر على صلاته صلاة المقيم

6

مسألة - وللمسافرين أن يصليا الأولى جماعة ثم يصليا الآخرة مع المقيم جماعة في غير مسجد، أو يصليا مع المقيم جماعة، ثم يصليا الآخرة جمعا إذا اتفقوا

على ذلك.

مسألة: وإذا صلى مسافر آخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم فتحروا الوقت، ثم ظهرت الشمس، وتبين لهم أنهم قد صلوا قبل الوقت فصلاة المسافر

تامة

مسألة - ورجل جفف حجاميه، ونسى أن يغسلها حتى صلى بقوم، قال:

عليه النقض وحده.

مسألة. - وإذا علم المأموم أن الإمام غير مقيم وقد صلى تماما بدينوية أعاد

ما صلى خلفه