الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢-
292 -
مسألة ـ فى الإمام إذا ذكر في الصلاة أنه جنب فعلى قول من يتم صلاتهم
فهم مخيرون في تقديم إمام، أو يتمون فرادى، فإن قدم لهم الإمام إماما منهم
فعليهم اتباعه، وإذا لم يأنموا به لجهل أو تعمد فصلوا فرادى فصلاتهم فاسدة
0
مسألة ـ قال أبو سعيد في الاختلاف في الذي يقدمه الإمام إذا أحدث والذي خلفه في الركوع، فقيل، يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، وينهى أن يسبح حتى يصل إلى الموضع، وكذلك في القراءة حتى بصل، ولا يحدث في زحفه شيئاً من الأعمال في الصلاة، فإذا وصل إلى موضع الإمام رفع رأسه، يقول، سمع الله لمن حمده، قيل، يقول في مقامه ربنا ولك الحمد، وزحف إلى موضع الإمام إذا كان قد سبح ما يكمل به عده قبل حدث الإمام، ولا بأس إن زل في تقدمه بالصفوف عن مقام الإمام، من يمين أو شمال، فإن قدمه قبل أن يسبح للركوع، فقيل إذا دخل في حد فله أن يكمله فى مقامه، وقيل، يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، لأنه لا يجزيه القيام خلف الإمام بلا قراءة، كان في الليل أو النهار، وإن كان الأول قد قرأ ما يجزى فجائز لهذا أن يقرأ، لأن الأول كان له أن يزيده، وإن قدمه وقد قرأ من التحيات ولو شيئا فله أن يزحف ويهل في مقام الأول.
صلاتهم،
مسألة - في الجماعة متى يقدمون إماما إذا لم يقدم لهم إماما فقيل، لا يكون إلا بعد خروجه من المسجد، وقيل: إذا خرج من حال الصلاة
وأيس منه جاز.
مسألة ـ وإن قدم من قد خفى عليه ما بقى من الصلاة فإنه بمنزلة الإمام إذا
خفى عليه