الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٣293
مسألة: والذى قدمه الإمام لمام الصلاة ولم يعلم أين بلغ الإمام من القراءة، فقيل، يبتدئ من حيث بلغ، وقيل، يبتدئ بفاتحة الكتاب لأنه لا يعلم
أين الإمام.
مسألة ـ في إمام قطع صلانه من غير علة، قال: تفسد صلاة من خلفه مسألة - قال أبو المؤثر: كنا فى صلاة العصر وراء محمد بن محبوب، فلما كان في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل: سمع الله لمن حمده وهو في قيامه، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة، تقدم يا أبا صالح، فلما قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه، ثم مشى وكان في موضع الإمام، ثم سجد، وسجد الناس معه.
والإمام إذا كان ساجداً وانتقضت رفع رأسه وأمر من يتم بهم، فيقضى الرجلى الحد الذي هم فيه، فإذا كان ساجداً، فإذا قضى السجود ورفع رأسه بتكبيرة وهو في موضعه، ويجهر بها، ويكون إماماً للناس، ثم زحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه، هذا إذا كان في السجدة، وإن كان في الثانية من الركعة الأولى فإذا رفع الإمام رأسه قام معه حتى يكون في موضع الإمام ثم يقرأ، فإذا زحف وكان في السجدة الثانية فليز حف وهو متورك للصلاة، فإذا رفع ركبتيه وزحف فلا بأس كما أمكنه إلا التربع، فإنه لا يتربع، فإذا كان المكان قريبا فمشى فلا أرى عليه نقضا في صلاته.
وإذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس وأمر أن يتم بهم التحيات فإن المأموم