الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤1
- 294 -
-
يقضى التحيات وهو فى مقامه فى الصف، وإن كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثم يمشى إلى موضع الإمام، فإن كان في الجلسة الآخرة قرأ التحيات، وما زاد من بعد ذلك في موضعه، فإذا أراد أن يسلم زحف إلى موضع
الإمام، فسلم بهم، وإن سلم بهم في موضعه ذلك فلا بأس بذلك
مسألة ـ قال أبو سعيد في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، ثم رعف، وقدم رجلا من المقيمين فتوضأ وأدرك الركعة الثانية، فقول إن له الخيار، إن شاء بني على صلاته ولم يأثم بالإمامة، وإن شاء دخل مع الإمام فيما أدرك وفسد عليه ما كان صلى قبل الحدث، كالمتشاغل حتى فاته الإمام بحد على من قال بذلك، وقول: إن له أن يدخل مع الإمام ويبدل ما فاته من صلاة الإمام، ويثبت له ما كان صلى قبل الحدث به.
مسألة ـ في الإمام يؤمر إذا انتقضت صلاته أن يأمر من يتم بهم، وعليهم اتباع الثاني، فإن صلى أحدهم وحده فرادى فعليه البدل، قال: وإن ترك الإمام الصلاة لغير حدث وقدم غيره ففيه تشديد أنه لا يكون إمامان في صلاة واحدة إلا أن يحدث، وقول إن ذلك حدث منه هو، وإن قدم من يتم بهم الصلاة فإنه بهم صلاتهم. فإن تأخر الأول إلى الصف وقدم رجلا يتم بهم الصلاة ويصلى
هو خلفه فلا يبين لى إجازة ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا
مسألة ـ ومسافران صليا جميعاً فانتقضت صلاة المأموم فإن الإمام يتم صلاته
1
على ما كان عليه من السر والجهر، والله أعلم.