المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

-

- 295 -

-

الباب الثلاثون الدخول في الصلاة مع الجماعة

من الكتاب - رجل أدرك الإمام وهو في التحيات الأولى أو الآخرة من بعد ما يحرم فلا يقعد بتكبيرة، وقيل، يقعد بتكبيرة.

مسألة - فى المأموم إذا أحرم والإمام فى حد فدخل فيه بعد أن خرج الإمام منه فقيل صلاته تامة، وقيل فاسدة، والذى يؤمر به ألا يدخل في حد قد خرج

الإمام منه، ويدخل في الحمد الذي هو فيه.

مسألة ـ فى الداخل مع الإمام وهو راكع، فقيل، يستعيذ، وقيل يحرم ويركع، ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة

مسألة - في الداخل مع الإمام إذا فاتته الركعتان الأوليان، فلما أخذ في تمامهما نوى أنه مبتدئ بالثانية فعليه الإعادة.

مسألة - فى الذى أدرك الركوع في صلاة النهار، قيل في الأوليين الإعادة وقيل، لا إعادة عليه، وذلك في صلاة النهار فى الأوليين، وقيل يجزيه في

الأخيرتين التسبيح.

قلت: فإن بدأت بالحمد في الركعة الأولى والثانية، ثم ركع الإمام، قال:

بادره، قلت: فإنه سبقنى، وقلت: أرأيت فى رجل قرأ من الحمد بعضها وركع الإمام فركع معه، من أين يستأنف؟ قال يبتدئى بالحمد