الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦- 296 -
-
مسألة ـ فى الداخل أخذ أن يركع مع الإمام قبل أن يصل إلى الصف، هل له أن يركع فى أول المسجد، فإذا قام الإمام من الركوع والسجود زحف إلى الصف وهو يقرأ، قال: قد قيل ذلك، أنه فعله بعض أهل العلم وأجازه، ولا أعلم في اللبعد حدا إذا كان حيث تجوز بصلاة الإمام، وأحسب أن بعضاً لا يجيز ذلك
-
مسألة ـ فى من دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم، وقد أتم وقرأ، ثم ركع، أنه إن كان ركعة لا يقرأ فيها سورة فلا إعادة عليه في القراءة، وإن كان ركعة فيها سورة فعليه بدل القراءة، وهي التي قرأها وهم ركعوا، فإن لم يعد
انتقضت صلاته وعليه البدل
•
مسألة ـ فإن أدرك الإمام فى التحيات فأحرم وقرأ الحمد جهلا منه، وقعد فقرأ التحيات، فقيل، تفسد صلاته، وأرجو أنه إذا كان يظن أنه جائز له ألا يتعرى من تمام صلاته في بعض ما قيل، وإنما قال البعض، إن القراءة حد وليس
بإجماع.
مسألة - أبو سميد - فى من أحرم وركع الإمام فليس له أن يقرأ ولو رجا أن يدرك الركوع، فإن فعل وقرأ ثم أدرك الركوع فقيل، صلاته تامة، وقيل،
لا عذر له وعليه البدل، فإن كان على العمد قال عليه البدل ولا أعلم اختلافا. مسألة - فإن أحرم والإمام فى القراءة فلم يدخل معهم في القراءة حتى ركع الإمام
فقرأ هو بعده ولحق الإمام، أنه يختلف في ذلك، فقيل تامة، وقيل يعيد. مسألة ـ قال محمد بن محبوب: يقال إن عبد الله بن مسعود دخل مسجدا