المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٨

—

- 298 -

الإضافة من غير الكتاب - من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر

رحمه الله:

وسئل عن رجل جاء إلى قوم وهم يصلون جماعة، فجاء والقوم ركوع، فأحزم معهم وقرأ فاتحة الكتاب، وركع معهم بعد ركوع، قال: قد أساء، إذا

لم يركع معهم حين أحرم فلا نقض عليه في صلاته

وعنه ـ مسألة: وسألته عن رجل دخل في صلاة قوم والإمام يقرأ سورة، فقرأ هذا الرجل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ركع الإمام، ولم يدر أقرأ الإمام

بسم

مذ أحرم هو آية أم لا، قال: أحب أن يعيد القراءة.

قلت: فإن قرأ آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم ركع الإمام فعليه أن يعيد القراءة؟ قال: أرجو أن يجزيه ذلك إن شاء الله، ولا يعيد القراءة، قال: ينبغى له أن يسمع ولا يقرأ إذا جاوز الإمام قراءة فاتحة الكتاب.

ومن غيره - سألته عن رجل أدرك مع الإمام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النهار، هل عليه يبدل القراءة في الصلاة، وهل له أن يبدل القراءة إذا سلم الإمام؟ قال: لا، لأنه قد قيل، من أدرك الركوع فقد أدرك

الصلاة.

قلت: وسواء ذلك في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال:

نعم، وأنا أبدل القراءة.

مسألة ـ وعن أبي عبد الله رحمه الله: وإذا صلى الرجل في جماعة، ثم جاء