المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠

ومن جواب لأبي عبد الله، فقال: إذا قام الرجل بالصلاة في المسجد ونوى أن يكون إماما لمن يأتيه فليجهر بالتكبير في صلاة النهار، وبالقراءة

والتكبير في صلاة الليل، فإن لم يجهر فلا نقض عليه، إذا جاء الداخل

معه

فيخرج، وإن لم ينو أنه إمام بمن يأتيه فدخل معه أحد تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة الداخل، وإذا جاء الثالث إلى الرجلين وهما يصليان،، أحدهما إمام لصاحبه فلا يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، فإن تقدم الإمام لم تفسد صلاته، وقيل، لا يضر أن يكون الإمام إماما لرجل قد صلى تلك الصلاة، فأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلى نافلة إلا أن

يكون معه رجل غيره.

ومن غير الكتاب -