المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

الباب الحادي والثلاثون

في نية الإمام والمأموم في الصلاة

في من صلى الظهر وفيته إن جاء الإمام صلى معه الفريضة وهذه نافلة، وإن يحي، فصلاته الفريضة، قال. لا يجزيه وعليه الصلاة، فإن الصلاة لا تؤدى

بالشرائط.

مسألة منقولة من الكتاب إلى هذا الباب:

ومن صلى بخمسة ونوى أن يصلى بثلاثة منهم دون الباقين. ثم عرفهما بعد ذلك فصلاتهما جائزة إذا كان معروفا أنه إمام للصلاة في ذلك المسجد، وليس عليهما

قبول قوله بعد

مسألة: أبو سعيد - فى الداخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر، وهو ينوى الظهر، فلما سلم الإمام قام الداخل فأتم الركعتين الأوليين، أن صلاته تامة، وقيل، عليه الإعادة، وكنا معه بأثيل، فصلى معنا رجل ونحن في أخرى الركعة من العصر، ثم أتم بقية الظهر، فقال له، أحب أن يبدل، قيل، ولا بدل عليه، قال: نعم - ا انقضت الإضافة.

ومن جوابات أبى سعيد رحمه الله: وقلت: إن كان إماما ننسى أن ينوى أنه إمام بمن يصلى معه جماعة، هل تكون صلاته قامة؟ فنعم صلاته تامة إذا كان إمام المسجد في الميتقدم وإلى ذلك قصد حين يقوم أو حين قام أو حين يؤم ولم نعلم أنه استحال ذلك إلى غيره حتى أتم صلاته