الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨1471
مسألة - جاء في الحديث عن النبي: ومن الناس من لا يأتى الصلاة إلا بردا، كذا يقول المحدثون، وقال أبو زيد: والصلوات الأبرد بفتح الدال، والمعنى في آخر الوقت.
مسألة ـ قال بعضهم: الأخبار في صلاة العصر التأخير في الزمان كله إلا أنه
يصليها والشمس نقية لم تدخلها صفرة، لقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار. مسألة ـ قال بعض قومنا، إن وقت المغرب وقت واحد، وهو مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات، وقال أبو حنيفة، إن لوقتها أول وآخر، قال أبو محمد: قال الشافعي: وقت المغرب واحد، فخالف الناس بقوله هذا، لأن الوقت الواحد لا يمكن أن يؤدى فيه الصلاة، قال بعض الصحابة، أراد مقدار ما يتطهر الإنسان في عادة الناس
مسألة ـ وعنه: وقال بعض أصحابنا إذا غربت الشمس مقدار التطهر وثلاث ركعات، فما كان فوق هذا فهو قضاء لها.
مسألة ـ وقد قيل، إنه إذا حضر المشاء وأقيمت العشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا يبطل أن يكون وقت واحد، وهو مقدار يؤقت. وهو فعل الصلاة،
ولو كان لها وقت واحد ما جاز تأخيرها عنه وتقديم العشاء عليها
و من طريق معاذ أنه قرأ فيها البقرة وآل عمران، ولو كان وقتها واحدا لما جاز
إطالة القراءة فيها، وتأخيرها عن وقتها.
مسألة ـ اختلف الناس في صلاة الصبح، أن النبي ما كان يصلى الصبح