المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

مسفرا، وعن أبي حنيفة أن الإسفار لصلاة الصبح أفضل من النعاس، الخبر محمد ابن لبيد أن النبي الله، فال، أسفروا بالفجر أعظم الأجر، وقول، بل كان

النبي الله يصلى مغلسا، فأخذ أصحابنا بخير التفليس، وقالوا له، كلا الخبرين

لنا، لأن الإسفار الانكشاف، يقول، سفرت إذا كشفت عن وجهها القناع وأسفر الصبح إذا أضاء، قال ذو الرمة:

غراء تزداد إبهاجا إذا سفرت وتخرج المين منها حين تنتقب والإسفار إسفاران، إسفار فجر، وهو حين طلوعه وانتشاره في الأرض، وإسفار النهار، وهو الذى تضئ به الدنيا، والسفور سفور المرأة قناعها عن

وجهها، قال الشاعر:

وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها

وذلك أن الجارية منهم لم تكن تسفر قبل التزويج.

وكذلك التغلس من بعد الصبح، والله أعلم.

مسألة - أجمعوا أن أول الوقت أفضل وأوفر على المصلى ثوابا، وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض العراقيين فى أن آخر وقت الصلاة أفضل، وقد خالفهم من مخالفينا من غلط فى ذلك لغلطهم فى أول الوقت كاخره أداءه الفرائض واستيفاء الأمر.

مسألة ـ الدليل على صحة قول أصحابنا أن من لزمه فرض فليسارع إلى أدائه كان أوفر لثوابه أن قد أبانوا على من أخره أن يجبر منه المرء قبل الأداء إلا في وقت أن النبي ع اللي بتأخير الصلاة. لقوله، وعنه، قيل في قوله

6