المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨

- 328 -

1

مسألة - والمستعير الدابة والمؤتمن إذا ادعيا ذهاب تلك الدابة من أيديهما فالقول في ذلك قولهما مع يمينهما بالله، لأنهما مؤتمنان على ذلك، والله أعلم. مسألة - وأما المستأجر الدابة إذا ادعى ذهابها فلا يقبل قوله في ذلك إلا ببينة عادلة، لا يستأجر عليها، وكل عامل بأجرة في أكثر القول، والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة - من منثورة أبي محمد، وسألته عن الرهن بما عليه كان، كان عليه قليل أو كثير، لأن الراهن قال: خذ هذا الرهن وأعطنى كذا وكذا فصار الرهن بما عليه، وقال بعض: الرهن يذهب بلا شيء والحق على الراهن، لأن الراهن قال: خذ هذا الرهن عندك كذا وكذا، فصار الرمن وديعة، ذهبت الوديعة وبقى الحق على الراهن للمرتهن، وقال بعض: يحسب من الرهن ما عليه، فإن بقى من الرهن فهو للراهن، وإن قى على الراهن شيء فهو للمرتهن على الراهن، وكل هذا أقوال المسلمين. وما أخذت منه فجائز.

قلت: أريد أوفق القول، قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»، خذ بما أحوط، والله الموفق

•

تم ما وجدته من الحواشى من النسخة التي نسخت منها، والحمد لله

رب العالمين.

مسألة - من جواب القاضى أبى عبد الله محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيداز،

رحمه الله: