المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩

-

سأله سائل عن امرأة ولدت أول ولد، وزعمت أنه اختلط قبلها ودبرها عند الولد، وظنت أن جميع الوالدات كلهن هكذا، وأوطأت نفسها زوجها ولم تخبره بما حدث بها، ثم أخبرته بعد ذلك وادعت الجهالة بالحرمة، ما يكون حالها، وهل على الزوج تصديقها، وإن لم يلزمه تصديقها وافتدت منه، اتحل له فديتها، ويكون ساناً أم تسكون معذورة بالجهالة ويحل لها المقام معه، أم كيف

الحكم في ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق -

إن الزوج ليس عليه تصديق زوجته على صفتك هذه، والزوج سالم ومعذور إذا لم يعلم عند الجماع أن زوجته مختلطة، وإن أرادت الزوجة أن تقتدى من زوجها فلا بأس عليه إذا لم يكن مضاراً بها وكان محسناً إليها، وأما هذه المرأة إذا التحم وداوت نفسها ولم يكن الدبر مختلطاً بالقبل في ذلك الوقت وأرادت المقام مع زوجها فلا تخرج الإجازة من أقوال المسلمين، وفيه قول لبعض المسلمين، أنه لا يجوز لها المقام عنده إذا كانت صادقة في قولها، وأما إذا تمت هذه المرأة

الفرج

مختلطة وعلم الزوج بذلك فلا يجوز لزوجها، و، والله أعلم.

تم القسم الثانى من الجزء الخامس من المصنف،

وبليه القسم الثالث منه في الصلاة