المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠

-

القسم الثالث

الباب الأول

في النية لصلاة السفر

بسم الله الوحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم من غير الكتاب ـ من جواب عزان بن الصقر، رحمه الله:

قلت: فما تقول إذا نوى رجل أن يصلى الظهر والعصر وهو مسافر، فلما أحرم ولم ينو عند الإحرام أنه يجمع إلا أنه على نيته قبل الإحرام وبعد الإحرام، إلا أنه سها عن نية الجمع عند الإحرام؟ قال: هو على نيته عند

الجمع

قلت: فإن حول نيته عن الجمع بعد أن صلى بعض صلاته؟ قال: لا يجوز له

أن يجمع إذا حول نيته عن الجمع.

قلت له: فإن رجع حول نيته إلى الجمع؟ قال: لا تنفعه نيته في الجمع، ولا يجوز له أن يجمع إذا حول نيته عن الجمع وهو في الصلاة ولا ينتفع بهذه النية، ولا يجوز له أن يجمع.

مسألة - وعن أبى المؤثر رحمه الله - عن مسافر إذا أراد الصلاة مقام يصلى ـ ونيته أن يتم الصلاة ونسى القصر، وظن أنه يتم واعتقد نية التمام، فلما جلس

الجلسة الأولى ذكر أنه مسافر وينوى القصر

قال: صلاته تلك منتقضة فليستأنف الصلاة قصرا.

6