الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣-
عليه، أو لم يتمها، وإذا شك في الظهر أعادها ثم صلى إليها العصر، وهذا إن كان شك في الظهر قبل أن يصلى العصر، وإن شك من بعد أن صلى العصر فقيل: يعيد الظهر وحدها ثم يصلى العصر، وهذا القول أحب إلينا في ذلك، وهذا إذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع الصلاتين، إلا أن تكون غربت الشمس، ثم دخل في نفسه، ثم أحب أن يعيد الظهر فإنما عليه أن يعيد الظهر وحدها، شك فيها أو نسيها.
مسألة - في المسافر يجمع الأولى والعصر في وقت الأولى، ثم ذكر في وقت صلاة الظهر من حينه أن الظهر فاسدة، فعليه إعادة الظهر والعصر، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما إن ذكر فى وقت العصر بعد فوات الظهر فيشبه فيه معانى الاختلاف، فلعل بعضاً يقول: إن المصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها، ولعل بعضاً يقول: عليه إعادة الجميع، وإن ذكر ذلك بعد فوات العصر فقيل: يعيد الجميع، وقيل: يعيد العصر وحدها، وقيل: إنما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك في
وقت العصر ولا إعادة عليه إذا ذكر بعد وقت العصر، وأما إذا كان جمع في وقت العصر أعاد الأولى وحدها في بعض القول، لأن هذه قد وقعت، وقيل
يعيد الجميع لأن الجميع إنما هو على الترتيب
مسألة - الإضافة من جواب الشيخ أبى سعيد:
وفى مسافر يصلى بصلاة الإمام، ثم تبين له أن صلاته منتقضة، وقد فات وقت الصلاة التي صلاها مع الإمام، ما يصليها، قصراً أم تماماً؟