الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤334 -
قال: معى أنه قيل يصليها قصراً، وقيل يصليها تماماً، وكذلك إن علم
أنها منتقضة.
ووقت الصلاة بعد، يصليها قصراً أم تماماً؟ قال: معى أنه يصليها قصراً
صلاة نفسه.
ومن جوابات أبى معاوية عزان بن الصقر:
00
وسئل عن رجل مسافر صلى مع مقيمين، انتقضت صلاته، ما يبدل، تماماً
أم قصراً؟
- إن كان في وقت الصلاة صلى قصراً، وإن كان فات الوقت صلى تماماً
و من غيره - قال زياد بن الوضاح عن موسى بن على رحمه الله في رجل مسافر اعتقد أنه يصلى تماماً، فلما صلى ركعتين حول إلى نية القصر وانصرف.
قال: لا ينتفع بذلك، يصلى ركعتين غيرهما وينوى بهما القصر.
مسألة - ومن غيره - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلاها في سفر، وكان صلاها في ثوب جنب، وذكر ذلك وهو في موضع التمام، أيعيدها تماماً أم قصراً كما صلاها في موضع القصر؟
قال: يصليها قصراً.
قلت: فإن صلاها فى ثوب جنب فى موضع التمام، ثم ذكرها في موضع القصر؟
قال: يصليها تماماً.