الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥335
ومن غيره - مسألة - ومن يجمع فيصلى الأولى ثم يصلى العصر أو يصلى العشاء ثم يصلي العتمة فيشك في المصر بعد ما صلى الظهر، أو يشك في العتمة بعد ما صلى العشاء وقد قعد فلا يدرى قد صلى ركعة أو ركعتين، أو شك وهو في القيام فلا يدرى، أواحدة أو اثنتين، أله أن ينقض حتى يصح عذره، ولا بأس على في ذلك، أم تفسد عليه صلاته للجمع؟
فينقض ولا بأس عليه في الأولى منهما، فعليه أن ينقض الأولى.
مسألة - أحسبها عن أبى معاوية - فى من أخر الصلاة الأولى وقد قدم من
سفره، وحانت له الصلاة في حد السفر، فأخرها حتى دخل بلده، وقد فاتته إلا أنه يعد في دبر الآخرة.
قال: بلسما فعل، فإن كانت فائتة وهو بعد في حد السفر صلى قصراً، وإن فاتته بعد أن دخل قريته صلاها تماماً، فإن كان إنما فعل هذا بجهالة فأرجو ألا تلزمه
الكفارة.
مسألة - وقال: إذا صلى مسافر خلف مقيم، ثم فسدت صلاته تلك، فإن ذكر وهو في وقتها صلى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها
فليصل أربعاً، كما صلى خلف الإمام.
و من الضياء - وإذا انتقضت صلاة الإمام المسافر وخلفه مقيمون ومسافرون فإن تقدم بعده مسافر صلى حتى يقضى صلاة المسافر، ثم سلم، وأتم المقيمون